منتدي المعلم العربي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
المواضيع الأخيرة
gggggggggggggggggggالإثنين أكتوبر 28, 2013 2:19 amAdmin
سحابة الكلمات الدلالية

تدفق ال RSS

Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 

اذهب الى الأسفل
Admin
Admin
Admin
عدد المساهمات : 2218
تاريخ التسجيل : 13/02/2010

موعد الانتخابات البرلمانية انتخابات مجلسي الشعب والشوري والمحافظات في كل مرحلة الاعلان الدستوري المكمل من المجلس العسكري  Empty موعد الانتخابات البرلمانية انتخابات مجلسي الشعب والشوري والمحافظات في كل مرحلة الاعلان الدستوري المكمل من المجلس العسكري

الثلاثاء سبتمبر 27, 2011 2:36 pm
اعلان المجلس العسكري بخصوص الانتخابات البرلمانية

أصدر المجلس العسكرى إعلاناً دستورياً حول الانتخابات البرلمانية، وذلك على أن تكون نسبة الانتخاب بالقوائم الحزبية ثلثين ونسبة الثلث للفردى، ويتضمن الإعلان مراسيم 5 قوانين منظمة للعملية الانتخابية.

ومن المقرر بموجب الإعلان إجراء انتخابات مجلس الشعب فى 28 نوفمبر المقبل، على أن تنعقد أولى جلسات البرلمان 17 مارس المقبل.




وفيما يلي نص المرسوم

المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم "121" لسنة 2011، بتعديل أحكام القانون رقم 206 لسنة 1990، فى شأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب.

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير سنة 2011، وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس سنة 2011، وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 25 من سبتمبر سنة 2011، وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم 206 لسنة 1990 فى شأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب وتعديلاته.
وبعد أخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قرار المرسوم بقانون الآتى نصه:
«المادة الأولى»
تقسم جمهورية مصر العربية إلى ست وأربعين دائرة انتخابية تخصص لانتخابات القوائم الحزبية، كما تقسم إلى ثلاث وثمانين دائرة انتخابية تخصص للانتخاب الفردى.
ويحدد نطاق ومكونات كل منها طبقا للجداول المرافقة.

«المادة الثانية»
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم من أحكام خاصة بالدوائر الانتخابية لمجلس الشعب.

«المادة الثالثة»
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخه.

كما أصدر المجلس مرسوماً بقانون رقم «122» لسنة 2011، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1980، فى شأن مجلس الشورى.

وينص: تقسم جمهورية مصر العربية إلى ثلاثين دائرة انتخابية تخصص لانتخابات القوائم الحزبية، كما تقسم إلى ثلاثين دائرة انتخابية تخصص للانتخاب الفردى.

«المادة الثانية»
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم من أحكام خاصة بالدوائر الانتخابية لمجلس الشورى.

«المادة الثالثة»
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخه.

وأصدر المجلس قراراً رقم «199» لسنة 2011

وتنص «المادة الأولى»: الناخبون المقيدة أسماؤهم فى قاعدة بيانات الناخبين بالتطبيق لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه مدعوون للاجتماع فى مقار لجان الانتخاب الفرعية المختصة، وذلك لانتخاب أعضاء مجلس الشعب.

«المادة الثانية»
تجرى عملية الانتخاب بالكيفية المنصوص عليها فى القانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه على ثلاث مراحل وذلك على النحو التالى:
المرحلة الأولى فى محافظات: القاهرة - الفيوم - بورسعيد - دمياط - الإسكندرية - كفر الشيخ - أسيوط - الأقصر - البحر الأحمر.

وتجرى عملية الانتخاب فى دوائرها يوم الاثنين الموافق 28 نوفمبر 2011 وفى الحالات التى تقتضى إعادة الانتخابات تجرى الإعادة يوم الاثنين الموافق 5 ديسمبر 2011.

المرحلة الثانية: فى محافظات: الجيزة - بنى سويف - المنوفية - الشرقية - الإسماعيلية - السويس - البحيرة - سوهاج - أسوان.

وتجرى عملية الانتخاب فى دوائرها يوم الأربعاء الموافق 14 ديسمبر 2011 وفى الحالات التى تقتضى إعادة الانتخابات تجرى الإعادة يوم الأربعاء الموافق 21 ديسمبر 2011.

المرحلة الثالثة: فى محافظات المنيا - القليوبية - الغربية - الدقهلية - شمال سيناء - جنوب سيناء - مطروح - قنا - الوادى الجديد.

وتجرى عملية الانتخاب فى دوائرها يوم الثلاثاء الموافق 3 يناير 2012 وفى الحالات التى تقتضى إعادة الانتخابات تجرى الإعادة يوم الثلاثاء الموافق 10 يناير 2012.

«المادة الثالثة»
مجلس الشعب الجديد مدعو للانعقاد فى الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 17 مارس 2012.

«المادة الرابعة»
على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار.

«المادة الخامسة»
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.


كما أصدر المجلس قراراً رقم «200» لسنة 2011، وينص بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير سنة 2011، وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس سنة 2011، وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 25 من سبتمبر سنة 2011 وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى والقوانين المعدلة له.

«المادة الأولى»
الناخبون المقيدة أسماؤهم فى قاعدة بيانات الناخبين بالتطبيق لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه مدعوون للاجتماع فى مقار لجان الانتخاب الفرعية المختصة، وذلك لانتخاب أعضاء مجلس الشورى.

«المادة الثانية»
تجرى عملية الانتخاب بالكيفية المنصوص عليها فى القانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه على ثلاث مراحل، وذلك على النحو التالى:
المرحلة الأولى فى محافظات: القاهرة - الفيوم - بورسعيد - دمياط - الإسكندرية - كفر الشيخ - أسيوط - الأقصر - البحر الأحمر.
وتجرى عملية الانتخاب فى دوائرها يوم الأحد الموافق 29 يناير 2012 وفى الحالات التى تقتضى إعادة الانتخابات تجرى الإعادة يوم الاثنين الموافق 5 فبراير 2012.

المرحلة الثانية: فى محافظات: الجيزة - بنى سويف - المنوفية - الشرقية - الإسماعيلية - السويس - البحيرة - سوهاج - أسوان.

وتجرى عملية الانتخاب فى دوائرها يوم الأربعاء الموافق 14 فبراير 2012 وفى الحالات التى تقتضى إعادة الانتخابات تجرى الإعادة يوم الثلاثاء الموافق 21 فبراير 2011.

المرحلة الثالثة: فى محافظات: المنيا - القليوبية - الغربية - الدقهلية - شمال سيناء - جنوب سيناء - مطروح - قنا - الوادى الجديد.

وتجرى عملية الانتخاب فى دوائرها يوم الثلاثاء الموافق 4 مارس 2012 وفى الحالات التى تقتضى إعادة الانتخابات تجرى الإعادة يوم الثلاثاء الموافق 11 مارس 2012.

«المادة الثالثة»
مجلس الشورى الجديد مدعو للانعقاد فى الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 24 مارس 2012.

«المادة الرابعة»
على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار.

«المادة الخامسة»
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى